أحمد بن علي الرازي
269
شرح بدء الأمالي
وأنكروا الجنة والنار والقيامة والصراط والميزان ، وتطليقات الثلاث يقع جملة . وقالت الروافض : لا يقع جملة « 1 » ولا يقع الطلاق إلا [ . . . . . ] « 2 » . ونقول : إن المطلقة بثلاث لا تحل لزوجها الأول إلا بعد نكاح الثاني ، ويدخل بها ويطأها حتى غابت الحشفة ثم يطلقها وتنقضى عدتها لقوله تعالى : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ البقرة : 230 ] . ومراد النكاح الوطء بالعقد الصحيح ولا يجوز للأول إن لم يطأها الثاني ، والوطء غيبوبة الحشفة ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم [ 187 ] للمرأة التي سألت عن حالها فقال لها : « لا يجوز إلا أن يذوق من عسيلتك وتذوقى من عسيلته » « 3 » .
--> ( 1 ) قلت : وهذه أيضا مسألة خلافية مشهورة عند أهل السنة فإن جماعة المحققين من أهل السنة يقولون لا يقع ، وهم ليسوا روافض . قال ابن تميمة : فيمن أجازوا الوقوع كالمصنف والرد عليهم : واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثا . وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا ، وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا ، ولم ينكر النبي صلّى اللّه عليه وسلم ذلك . وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلاث متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وهذا طلاق سنى واقع باتفاق الأئمة ، وهو المشهور على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم في معنى الطلاق ثلاثا . وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرا عندهم ، إنما يقع قليلا فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق ، ولا يجوز أن يقال يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا بل هذا قول بلا دليل بل هو بخلاف الدليل . وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة ، فكان مؤكدا لموجب اللعان ا . ه . الفتاوى الكبرى : ( 3 / 16 ، 17 ) . ( 2 ) كلمة غير واضحة بالمخطوط . ( 3 ) أخرجه البخاري في كتاب : « الطلاق » باب « من قال لامرأته أنت عليّ حرام » : ( 9 / 284 ) حديث رقم : ( 5265 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . به . وأخرجه البخاري في كتاب : « الطلاق » باب « إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة » : ( 9 / 374 ) حديث رقم : ( 5317 ) . من طريق هشام عن أبيه عن عائشة . . . به . وأخرجه أبو داود في كتاب : « الطلاق » باب « المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره » : ( 2 / ص 303 ) ، حديث رقم : ( 2309 ) طريق الأسود عن عائشة . . . . به . وابن ماجة في كتاب : « النكاح » . باب : « الرجل يطلق امرأته ثلاثا » ( 1 / 621 ) حديث رقم : -